الشيخ محمد المؤمن القمي
164
مباني تحرير الوسيلة
لكن لو ذكروا الخصوصيات واختلف شهادتهم فيها كأن شهد أحدهم بأنّه زنى يوم الجمعة والآخر بأنّه يوم السبت ، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا والآخر في مكان غيره ، أو بفلانة والآخر بغيرها لم تسمع شهادتهم ( 38 ) ولا يحدّ . ويحدّ الشهود للقذف .